روابط
الصفحة الرئيسية الاتصال بالوزارة

  

لقاء صحفي حول محكمة الجنايات

 
  مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أبواب مفتوحة حول تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
 
أيام 28-29-30 2022
 

مصلحة التحصيل بالجهات القضائية
أنشأت وزارة العدل قاعدة معطيات وطنية آلية، تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، ويوضع الهيكل الجديد تحت تصرف الجهات القضائية، والمصالح المختصة لوزارة المالية، لتتبع الأشخاص الذين لم يدفعوا الغرامات الموقعة عليهم من العدالة .
ويتولى موظف من أمانة الضبط لدى الجهات القضائية، يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، ويوضع تحت تصرف هذا الموظف، مساعدون له في أداء المهمة المنسوبة إليه، كما نص عليه مرسوم تنفيذي صدر سنة 2017 يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، ونُشر بالجريدة الرسمية .
وبحسب المرسوم، يتلقى الموظف المكلف بالتحصيل، مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات النهائية المعدة للتحصيل ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات، ويقوم الموظف ذاته، فور تلقيه الأحكام والقرارات، بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد الغرامة والمصاريف القضائية، ويتضمن الإشعار بالدفع أنه يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من تخفيض نسبته 10 بالمئة من قيمة الغرامة المحكوم بها، في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة 30 يوما، كما يمكن للمحكوم عليه أن يطلب من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته أن يدفع الغرامة بالتقسيط، ويمكن للمحكوم عليه تسديد المبالغ المُطالب بها أمام أي جهة قضائية بتقديم الإشعار بالدفع، وإذا تم التسديد في جهة قضائية أخرى، غير تلك التي أصدرت الإشعار، تعلم بذلك هذه الأخيرة .
ووفق نص المادة التاسعة من المرسوم، يقوم الموظف المكلف بالتحصيل بإيداع مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية .

 

وذكر المرسوم أنه في حالة عدم احترام المحكوم عليه جدول التسديد الذي حدده رئيس الجهة القضائية، يقوم الموظف المكلف بالتحصيل، بناء على طلب النيابة العامة، بإرسال إشعار بالدفع إلى المحكوم عليه لتسديد المبلغ المتبقي فورا، تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونية، وفي حالة عدم تسديه المبالغ المستحقة، يباشر التحصيل الجبري، على أنه كانت ترسل الملفات إلى إدارة المالية من قبل الجهات القضائية، في ظرف 6 أشهر في حال تعذر تحصيل المستحقات إلا  انه وفقا لقانون المالية لسنة 2020 أصبحت الجهات القضائية هي من تحصل دون غيرها.
إجراءات تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية
الأساس القانوني
- قانون الإجراءات الجزائية لاسيما المواد من 597 الى 602 منه.
- المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22-03-2017 المحدد لشروط و كيفيات تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
أتاح قانون المالية لسنة 2017 دفع المصاريف القضائية و الغرامات المحكوم بها أمام أمانة ضبط الجهة القضائية و خول له مجموعة من التسهيلات للقيام بذلك.
أولا-  الأحكام العامة للتحصيل
الأحكام القضائية المعنية بهذا الإجراء هي الأحكام و القرارات القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به (التي استنفذت طرق الطعن العادية المعارضة و الاستئناف و غير العادية و تتمثل في الطعن بالنقض).
- تقوم مصلحة تنفيذ العقوبات بإعداد مستخرجات الأحكام و القرارات و الأوامر النهائية التي استوفت أجال الطعن القانونية و التي تكون قابلة للتحصيل و التي تتضمن غرامات و مصاريف ثم تقوم بإرسالها الى الموظف المكلف بعملية التحصيل.

يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها مكان إقامة المحكوم عليه و المكلف بالتنفيذ بإرسال إشعار بالدفع الى المعني غير أنه يمكن للمعني أن يقوم بالدفع لدى أي جهة قضائية على مستوى الإقليم الجزائري.
للمحكوم عليه مهلة ستة أشهر للتنفيذ  تسري من تاريخ توصله بالإشعار بالدفع.
إذا قام المحكوم عليه بالوفاء خلال 30 يوما من من تاريخ تبليغه بالإشعار بالدفع يخول له الحق في  الاستفادة من تخفيض قدره 10 بالمائة من قيمة الغرامة المحكوم بها في حالة تسديده باختياره خلال 30 يوما
- يمكن دفع الغرامة بالتقسيط بناء على طلب المعني  إذا كان له ما يبرره بناء على أمر من رئيس الجهة القضائية المختصة بالتحصيل و في حال عدم احترام جدول التسديد تقوم النيابة العامة بتحصيل المبلغ كاملا و بدون أجل فإذا كان التحصيل أمام المحكمة يتم توجيه الطلب الى رئيس المحكمة و إذا كان التنفيذ أمام المجلس القضائي وجه الطلب الى رئيس المجلس القضائي.
ثانيا- بعض الأحكام الخاصة بالتحصيل
- مستخرج الحكم بالعقوبة يسمح بمتابعة استخلاص الأداء بكل الطرق من مال المحكوم عليه بما فيها الحجز و الإكراه البدني.
- لا يمكن طلب رد الاعتبار إلا بعد دفع المصاريف و الغرامات و التعويضات المدنية التي قضى بها الحكم القضائية على المحكوم عليه.
- لا يجوز تنفيذ الاكراه البدني على المحكوم عليه بالمصاريف القضائية إذا كان المبلغ يقل عن عشرين ألف (20.000 دج ).
- يجوز للمحكوم عليه بالمصاريف القضائية أ يوقف تنفيذ الاكراه البدني بعد أن يثبت لدى النيابة عسره المالي و بأي وسيلة كانت.

 

 
 
 
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
 
 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني للمجلس
 
البريد الإلكتروني للمحاكم

عدد الزوار:
1




عدد الزوار:
1